خالد فائق العبيدي
106
ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية
قرار زراعة الأعضاء التناسلية لهذه الدورة . ( ب ) الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعا إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعا ، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع . 4 - المولود اللادماغي : طالما ولد حيا ، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع ، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم ( 1 ) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع . ولا مانع شرعا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ ( والذي يمكن تشخيصه ) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها . 3 - البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 ه الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990 م . بعد اطّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 ه الموافق 23 - 26 / 10 / 1990 م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407 ه الموافق 18 - 21 / 4 / 1987 م بشأن مصير البويضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11 - 14 شعبان 1403 ه الموافق 24 - 27 / 5 / 1982 م في الموضوع نفسه ، قرر : 1 - في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها ، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفاديا